المحقق النراقي

302

مستند الشيعة

وخلافا للفاضل ( 1 ) وأكثر من تأخر عنه ( 2 ) فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي : عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " ( 3 ) . ويضعف : بعدم دلالتها على الوجوب . وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ، حملا له عليه ( 4 ) . وضعفه ظاهر . المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات ، لموثقة عمار : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " ( 5 ) . وقيل : بالثلاث ( 6 ) . وقيل : مرتان ( 7 ) . وقيل : مرة مزيلة ( 8 ) . وقيل : بعد الإزالة ( 9 ) . ولا مستند تام لشئ منها . ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ، للأصل . المسألة الثانية عشرة : يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته - ثلاثا ، وفاقا للصدوق ( 10 ) ، والإسكافي ( 11 ) ، والمبسوط ، والخلاف ( 12 ) ، والكركي ،

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 189 ، التذكرة 1 : 9 ، المختلف : 64 . ( 2 ) كالشهيد الأول في الذكرى : 15 ، والثاني في روض : 172 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 191 . ( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 . ( 4 ) الخلاف 1 : 186 . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 - بتفاوت يسير - . ( 6 ) القواعد 1 : 9 . ( 7 ) الروضة 1 : 63 . ( 8 ) الكفاية : 14 . ( 9 ) المختلف : 64 ، المدارك 2 : 396 . ( 10 ) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف . ( 11 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 461 . ( 12 ) المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 182 .